الفيض الكاشاني
406
الوافي
الحسين عن حماد بن عثمان عن أديم ( 1 ) بن الحر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة » . بيان : لعل المراد باتخاذهن علة أن يجعلن ذلك وسيلة إلى الفجور فإن ضرورة الاغتسال ربما يمنعهن عن الفجور لئلا يفضحن فإذا وجدن إلى الاغتسال سبيلا آخر فربما يجترين عليه لا أنهن يجعلن ذلك وسيلة إلى الخروج إلى الحمامات كما يتوهم إذ لم يكن يخرجن يومئذ للغسل بل كن يغتسلن في بيوتهن . ويأتي حديث آخر في هذا المعنى يؤيد ما ذكرنا ويدفع هذا التوهم وينافي حكم هذا الخبر لتضمنه نفي وجوب الغسل عليهن رأسا فيرتفع به الإشكال الناشئ منه وهو صحة صلاتهن مع الجنابة إذا جهلنها وجواز كتمان العلم المتعلق بالعمل من غير تقية ولا سيما مع رؤية تضييع العمل بل رجحان الكتمان إلا أن يقال بسقوط التكليف مع الجهل المستلزم لسقوط التعليم كما هو التحقيق والعلم عند اللَّه . 4562 - 5 التهذيب ، 1 / 122 / 15 / 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين عبد الكريم الأودي ( 2 ) ، عن السراد عن
--> ( 1 ) أديم بضم الهمزة وفتح الدال المهملة واسكان الياء المثناة التحتانية ابن الحر بالمهملة والراء المكررة يكنى أبا الحر الجعفر مولاهم ، الحذاء ، كوفي ، ثقة « عهد » . ( 2 ) الأزدي - خ ل والاختلاف يقع تارة في الأودي وتارة في جده عبد الكريم أما جامع الرواة أورده بعنوان أحمد بن الحسين بن عبد الملك وقال الظاهر عبد الكريم اشتباه لعدم وجوده والصواب ابن عبد الملك لوجوده ولقرينة اتحاد الخبر أيضا ولكن مجمع الرجال أورده عن ( ست ) و ( جش ) في ج 1 ص 106 بعنوان أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي بلا ترديد والرجل ثقة « ض . ع » .